آقا ضياء العراقي
133
منهاج الأصول
والنهي إلى ما تعلق به الآخر وعدمه مجال بخلاف ما لو كان بينهما عموم وخصوص من مطلق فإنه لا مجال للنزاع في ذلك إذ في هذه الصورة مما يقطع بالسراية فلذا يكون من صغريات مسألة دلالة النهي على الفساد إلّا ان الظاهر أن ما أورده صاحب الفصول عليه في محله إذ ليس الملاك في هذه المسألة العموم والخصوص من وجه بل التغاير بين متعلق الأمر والنهي حقيقة ولو كان بينهما عموم وخصوص من مطلق وان كان ما ذكره من المثال لذلك محل نظر إذ الحركة والتدانى وان كان بينهما عموم وخصوص من مطلق إلّا انه بحسب المورد ولكن بحسب الوجود هما موجودان بوجودين إذ التدانى معلول للحركة تقول تحرك فتدانى ولا اشكال في خروج مثل ذلك عن محل النزاع لعدم كون شيء واحد مجمعا للعنوانين بل شيئان متجاوران قد تحققا في وقت واحد وجود أحدهما مطابق لعنوان الواجب والآخر مطابق لعنوان المحرم فلم يكن مثل هذا الاجتماع المسمى بالاجتماع الموردي محلا للنزاع بل يكون حاله حال النظر إلى الأجنبية في الصلاة الذي لا اشكال في خروج مثل ذلك عن محل النزاع إذ متعلق الأمر غير متعلق النهى وجودا فمن نظر إلى الأجنبية في الصلاة أطاع من جهة صلاته وعصى من جهة النظر ولا يكون مثل هذا العصيان يوجب فساد الصلاة فالأولى في بيان الفرق بين المسألتين هو ان مسألة اجتماع الامر والنهي من باب التزاحم لا من باب التعارض ولذا كان الفساد فيها مانعا مع العلم بالنهي فلو لم يعلم به صحت صلاته لتحقق الملاك فيها بخلاف مسألة ان النهي يقتضي الفساد فان الفساد تابع لواقع النهى وان لم يعلم به وبالجملة الفساد في هذه المسألة من آثار العلم وفي تلك المسألة من آثار الواقع فكم فرق بين المسألتين كما لا يخفى . الأمر الثالث اشترط بعضهم قيد المندوحة في محل النزاع بان يكون للمكلف